WhatConvention.org

International legal search engine

332 الإشارة إلى أن هذه النسخة ماهي إلا نسخة مؤقتة و بالتالي فتعليقاتكم و أرائكم جد مهمة لتحسين النسخة النهائية

المواد المناسبة

عدد المواد : 37 in 44 conventions.

Convention on the Nationality of Women, 1933

تاريخ التنفيذ: الأربعاء، ٢٩ أغسطس ١٩٣٤

: ٢٠‏/٠٢‏/١٩٥٧

: New York

: Secrétaire Général des Nations Unies

المادة 1
There shall be no distinction based on sex as regards nationality, in their legislation or in their practice.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006

تاريخ التنفيذ: السبت، ٣ مايو ٢٠٠٨

: ١٣‏/١٢‏/٢٠٠٦

: New York

: Secrétaire Général des Nations Unies

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة
1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
المادة 8 إذكاء الوعي
1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:

(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛

(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:

’1‘ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

’2‘ نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛

’3‘ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛

(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛

(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛

(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
المادة 25 الصحة
تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛

(ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛

(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

(هـ) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛

(و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1953

تاريخ التنفيذ: الأربعاء، ٧ يوليو ١٩٥٤

: ٣١‏/٠٣‏/١٩٥٣

: New York

: Secrétaire Général des Nations Unies

المقدمة
أن الأطراف المتعاقدة ،

رغبة منها في إعمال مبدأ تساوى الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ،

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية ، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفى ممارستها ، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد ،

وقد اتفقت على الأحكام التالية :
المادة 1
للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .
المادة 2
للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .
المادة 3
للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings, 2005

تاريخ التنفيذ: الجمعة، ١ فبراير ٢٠٠٨

: ١٦‏/٠٥‏/٢٠٠٥

: Varsovie

: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

المقدمة
The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that trafficking in human beings constitutes a violation of human rights and an offence to the dignity and the integrity of the human being;

Considering that trafficking in human beings may result in slavery for victims;

Considering that respect for victims' rights, protection of victims and action to combat trafficking in human beings must be the paramount objectives;

Considering that all actions or initiatives against trafficking in human beings must be non-discriminatory, take gender equality into account as well as a child-rights approach;

Recalling the declarations by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States at the 112th (14-15 May 2003) and the 114th (12-13 May 2004) Sessions of the Committee of Ministers calling for reinforced action by the Council of Europe on trafficking in human beings;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) and its protocols;

Bearing in mind the following recommendations of the Committee of Ministers to member states of the Council of Europe: Recommendation No. R (91) 11 on sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults; Recommendation No. R (97) 13 concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence; Recommendation No. R (2000) 11 on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation and Recommendation Rec (2001) 16 on the protection of children against sexual exploitation; Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women against violence;

Bearing in mind the following recommendations of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1325 (1997) on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states; Recommendation 1450 (2000) on violence against women in Europe; Recommendation 1545 (2002) on a campaign against trafficking in women; Recommendation 1610 (2003) on migration connected with trafficking in women and prostitution; Recommendation 1611 (2003) on trafficking in organs in Europe; Recommendation 1663 (2004) Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides;

Bearing in mind the European Union Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings, the European Union Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings and the European Union Council Directive of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities;

Taking due account of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol thereto to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children with a view to improving the protection which they afford and developing the standards established by them;

Taking due account of the other international legal instruments relevant in the field of action against trafficking in human beings;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international legal instrument focusing on the human rights of victims of trafficking and setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:
المادة 1 Capítulo I– Objeto, campo de aplicación, principio de ausencia de discriminación y definiciones
Artículo 1 –– Objeto del Convenio
Chapter I - Purposes, scope, non-discrimination principle and definitions

Article 1 - Purposes of the Convention

1 The purposes of this Convention are:

a to prevent and combat trafficking in human beings, while guaranteeing gender equality;

b to protect the human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive framework for the protection and assistance of victims and witnesses, while guaranteeing gender equality, as well as to ensure effective investigation and prosecution;

c to promote international cooperation on action against trafficking in human beings.

2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.
المادة 3 Non-discrimination principle
The implementation of the provisions of this Convention by Parties, in particular the enjoyment of measures to protect and promote the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
المادة 6 Measures to discourage the demand
To discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking, each Party shall adopt or strengthen legislative, administrative, educational, social, cultural or other measures including:

a research on best practices, methods and strategies;

b raising awareness of the responsibility and important role of media and civil society in identifying the demand as one of the root causes of trafficking in human beings;

c target information campaigns involving, as appropriate, inter alia, public authorities and policy makers;

d preventive measures, including educational programmes for boys and girls during their schooling, which stress the unacceptable nature of discrimination based on sex, and its disastrous consequences, the importance of gender equality and the dignity and integrity of every human being.
المادة 17 Gender equality
Each Party shall, in applying measures referred to in this chapter, aim to promote gender equality and use gender mainstreaming in the development, implementation and assessment of the measures.

European Convention on Transfrontier Television, COE, 1989

تاريخ التنفيذ: السبت، ١ مايو ١٩٩٣

: ٠٥‏/٠٥‏/١٩٨٩

: Strasbourg

: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

المقدمة
Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members, for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

Considering that the dignity and equal worth of every human being constitute fundamental elements of those principles;

Considering that the freedom of expression and information, as embodied in Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitutes one of the essential principles of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for the development of every human being;

Reaffirming their commitment to the principles of the free flow of information and ideas and the independence of broadcasters, which constitute an indispensable basis for their broadcasting policy;

Affirming the importance of broadcasting for the development of culture and the free formation of opinions in conditions safeguarding pluralism and equality of opportunity among all democratic groups and political parties;

Convinced that the continued development of information and communication technology should serve to further the right, regardless of frontiers, to express, to seek, to receive and to impart information and ideas whatever their source;

Being desirous to present an increasing range of choice of programme services for the public, thereby enhancing Europe's heritage and developing its audiovisual creation, and being determined to achieve this cultural objective through efforts to increase the production and circulation of high-quality programmes, thereby responding to the public's expectations in the political, educational and cultural fields;

Recognising the need to consolidate the common broad framework of regulation;

Bearing in mind Resolution No. 2 and the Declaration of the 1st European Ministerial Conference on Mass Media Policy;

Being desirous to develop the principles embodied in the existing Council of Europe Recommendations on principles on television advertising, on equality between women and men in the media, on the use of satellite capacity for television and sound radio, and on the promotion of audiovisual production in Europe,

Have agreed as follows:

اتفاقية بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ، رقم 140، منظمة العمل الدولية، 1974

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٢٣ سبتمبر ١٩٧٦

المادة 8
لا يجوز أن يرفض للعامل طلب إجازات دراسية مدفوعة بسبب العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الدين ، أو الرأي السياسي أو بسبب النسب أو الأصل الاجتماعي.

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة

تاريخ التنفيذ: السبت، ٢١ أكتوبر ١٩٥٠

المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.

ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.

الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل 1951

تاريخ التنفيذ: السبت، ٢٣ مايو ١٩٥٣

المادة 1
في مصطلح هذه الاتفاقية:

(أ) تشمل كلمة "أجر" الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدا أو عينا، لقاء استخدامه له،

(ب) تشير عبارة "مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل" إلى معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس.
المادة 2
1. على كل عضو أن يعمل، بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه في تحديد معدلات الأجور، على جعل تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين، وأن يكفل هذا التطبيق في حدود عدم تعارضه مع تلك الطرائق.

2. يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التالية:
(أ) القوانين أو الأنظمة الوطنية، أو
(ب) أي نظام لتحديد الأجور يقرره القانون أو يقره، أو
(ج) الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل أو العمال، أو
(د) أي مزيج من هذه الوسائل.
المادة 3
1. تتخذ تدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف على أساس ما تستلزمه من عمل، حين يكون من شأن التدابير المذكورة تيسير تطبيق هذه الاتفاقية.

2. يمكن أن يتم تحديد الأساليب التي تتبع في هذا التقويم إما بقرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد معدلات الأجور، وإما بقرارات تتفق عليها الأطراف المتعاقدة حين يتم تحديد معدلات الأجور باتفاقات جماعية.

3. لا يعتبر مخالفة لمبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل أن توجد فروق بين معدلات الأجور تقابل، دونما اعتبار للجنس، فروقا في العمل الواجب إنجازه ناجمة عن التقويم الموضوعي المشار إليه.

اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية ، رقم 156 ، منظمة العمل الدولية، 1981

تاريخ التنفيذ: الخميس، ١١ أغسطس ١٩٨٣

المقدمة
The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981, and

Noting the Declaration of Philadelphia concerning the Aims and Purposes of the International Labour Organisation which recognises that "all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity", and

Noting the terms of the Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers and of the resolution concerning a plan of action with a view to promoting equality of opportunity and treatment for women workers, adopted by the International Labour Conference in 1975, and

Noting the provisions of international labour Conventions and Recommendations aimed at ensuring equality of opportunity and treatment for men and women workers, namely the Equal Remuneration Convention and Recommendation, 1951, the Discrimination (Employment and Occupation) Convention and Recommendation, 1958, and Part VIII of the Human Resources Development Recommendation, 1975, and

Recalling that the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, does not expressly cover distinctions made on the basis of family responsibilities, and considering that supplementary standards are necessary in this respect, and

Noting the terms of the Employment (Women with Family Responsibilities) Recommendation, 1965, and considering the changes which have taken place since its adoption, and

Noting that instruments on equality of opportunity and treatment for men and women have also been adopted by the United Nations and other specialised agencies, and recalling, in particular, the fourteenth paragraph of the Preamble of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, to the effect that States Parties are " aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women", and

Recognising that the problems of workers with family responsibilities are aspects of wider issues regarding the family and society which should be taken into account in national policies, and

Recognising the need to create effective equality of opportunity and treatment as between men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers, and

Considering that many of the problems facing all workers are aggravated in the case of workers with family responsibilities and recognising the need to improve the conditions of the latter both by measures responding to their special needs and by measures designed to improve the conditions of workers in general, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to equal opportunities and equal treatment for men and women workers: workers with family responsibilities, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-one the following Convention, which may be cited as the Workers with Family Responsibilities Convention, 1981:
المادة 3
1. With a view to creating effective equality of opportunity and treatment for men and women workers, each Member shall make it an aim of national policy to enable persons with family responsibilities who are engaged or wish to engage in employment to exercise their right to do so without being subject to discrimination and, to the extent possible, without conflict between their employment and family responsibilities.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, the term discrimination means discrimination in employment and occupation as defined by Articles 1 and 5 of the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958.
المادة 6
The competent authorities and bodies in each country shall take appropriate measures to promote information and education which engender broader public understanding of the principle of equality of opportunity and treatment for men and women workers and of the problems of workers with family responsibilities, as well as a climate of opinion conducive to overcoming these problems.

الاتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، رقم 169، منظمة العمل الدولية, 1989

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٥ سبتمبر ١٩٩١

المادة 3
1. تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أو تمييز. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على أفراد هذه الشعوب الذكور والإناث دون تمييز.

2. لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 20
1. تتخذ الحكومات، في إطار القوانين واللوائح الوطنية وبالتعاون مع الشعوب المعنية، تدابير خاصة لضمان حماية فعالة للعمال الذين ينتمون إلى هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم، إذا كانت القوانين المنطبقة على العمال بصورة عامة لا تحميهم بصورة فعالة.

2. تبذل الحكومات كل ما في وسعها لمنع أي تمييز بين العمال الذين ينتمون إلى الشعوب المعنية وغيرهم من العمال، وخاصة في مجال:

(أ) القبول في العمل، بما في ذلك الأعمال الماهرة، وكذلك في مجال تدابير الترقية والتقدم في العمل،

(ب) الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية،

(ج) المساعدة الطبية والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنيتين، وجميع إعانات الضمان الاجتماعي وأي إعانات أخري مرتبطة بالعمل، والإسكان،

(د) الحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع الأنشطة النقابية المشروعة، والحق في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل.

3. تتضمن التدابير المتخذة تدابير لضمان:

(أ) تمتع العمال الذين ينتمون إلى الشعوب المعنية، بما فيهم العمال الموسميون والعرضيون والمهاجرون المستخدمون في الزراعة وفي أشغال أخري، وكذلك العمال الذين يشغلهم موردو الأيدي العاملة، بالحماية التي تتيحها القوانين والممارسات الوطنية لغيرهم من العمال من هذه الفئات في نفس القطاعات، وتعريفهم تماما بالحقوق التي يمنحهم إياها تشريع العمل وبالوسائل المتاحة لهم لاستردادها،

(ب) عدم تعريض العمال الذين ينتمون إلى هذه الشعوب لظروف عمل خطرة على صحتهم، وخاصة بسبب تعرضهم لمبيدات الآفات أو لغيرها من المواد السامة،

(ج) عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إلى هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري، بما في ذلك العمل سدادا لدين والأشكال الأخرى من عبودية الديون،

(د) تمتع العمال من الجنسين الذين ينتمون إلى هذه الشعوب بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الاستخدام، وبالحماية من المضايقات الجنسية.

4. يولي اهتمام خاص لإقامة إدارات كافية لتفتيش العمل في المناطق التي يؤدي فيها العمال الذين ينتمون إلى الشعوب المعنية عملا بأجر، بغية ضمان الالتزام بأحكام هذا الجزء من هذه الاتفاقية.

إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993

تاريخ التنفيذ: الاثنين، ٢٠ ديسمبر ١٩٩٣

المقدمة
إن الجمعية العامة،

إذ تسلّم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم،

وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية،

وإذ تسلّم بأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً فعالاً من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية و يكملها،

وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، وإذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة،

وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضع التبعية للرجل،

وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء السكان الأصليين، واللاجئات، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في أجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف،

و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/15 المؤرخ 24 أيار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه،

وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18المؤرخ30 أيار /مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك دولي يتناول، صراحة، قضية العنف ضد المرأة،

وإذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام إلى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .

وإذ يثير جزعها إن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها العنف المستمر والمتر سخ، بين أمور أخرى،

واقتناعا منها بأن هناك، في ضوء ما تقدم، حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة، وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسؤولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة ،

تصدر رسمياً الإعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من أجل إشهاره والتقيد به:
المادة 1
لأغراض هذا الإعلان ، يعني تعبير "العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

إعلان بشأن القضاء على جميع أنواع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٢٦ نوفمبر ١٩٨١

المقدمة
إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة المتأصلتين في جميع البشر، وإن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تعلن مبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير أو الضمير أو الدين أو المعتقد.

وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة الحق في حرية التفكير أو الضمير أو الدين أو أي معتقد كان، قد جلبا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروباً ومعاناة عظيمة للبشرية، ولا سيما حيث يكونان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم.

وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن حرية الدين أو المعتقد يجب احترامها وضمانها بصورة تامة.

وإذ تضع في اعتبارها أن من الضروري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، وضمان عدم جواز استخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف الميثاق وصكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بالموضوع وأغراض ومبادئ هذا الإعلان.

واقتناعاً منها بأن حرية الدين أو المعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، والقضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري.

وإذ تلاحظ مع الارتياح اعتماد عدة اتفاقيات، ونفاذ بعض الاتفاقيات، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على مختلف أشكال التمييز.

وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهي أمور لا تزال بينة في بعض مناطق العالم.

وإذ حزمت أمرها على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء قضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:

إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية و لغوية 1992

تاريخ التنفيذ: الأحد، ١٨ أكتوبر ١٩٩٢

المقدمة
إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها،

وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبادئ الواردة الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،

وإذ تستلهم أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،

وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها،

وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول،

وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات،

وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة من جانب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، والهيئات المنشأة بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنيه وإلى أقليات دينية ولغوية،

وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية،

وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية،

تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية أو لغوية.

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان ،1948

تاريخ التنفيذ: الجمعة، ١٠ ديسمبر ١٩٤٨

المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998

تاريخ التنفيذ: الاثنين، ١ يوليو ٢٠٠٢

: ١٧‏/٠٧‏/١٩٩٨

: Rome

: Secrétaire Général des Nations Unies

المادة 7 الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :

أ) القتل العمد.

ب‌) الإبادة.

ج ) الاسترقاق.

د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و) التعذيب.

ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.

ي‌) جريمة الفصل العنصري.

ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

2- لغرض الفقرة 1 :

أ) تعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزيزاً لهذه السياسة.

ب) تشمل " الإبادة " تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء من السكان.

ج ) يعني " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية, أو هذه السلطات جميعها, على شخص ما, بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص , ولا سيما النساء والأطفال.
د) يعني " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة, بالطرد أو بأي فعل قسري آخر , دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

هـ) يعني " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.

و) يعني " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي . ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل.

ز) يعني " الاضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.

ح‌) تعني " جريمة الفصل العنصري " أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام .

(ط) يعني " الاختفاء القسري للأشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية , أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه , ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

3- لغرض هذا النظام الأساسي , من المفهوم أن تعبير " نوع الجنس " يشير إلى الجنسين , الذكر الأنثى, في إطار المجتمع , ولا يشير تعبير " نوع الجنس " إلى أي معني آخر يخالف ذلك.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تاريخ التنفيذ: الثلاثاء، ٢٣ مارس ١٩٧٦

: ١٦‏/١٢‏/١٩٦٦

: New York

: Secrétaire Général des Nations Unies

المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - 1966

تاريخ التنفيذ: السبت، ٣ يناير ١٩٧٦

: ١٦‏/١٢‏/١٩٦٦

المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،

"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،

(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،

(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

الملحق البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٧ ديسمبر ١٩٧٨

: ٠٨‏/٠٦‏/١٩٧٧

: Genève

: Suisse

المادة 75 الضمانات الأساسية
1- يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.

2- تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون :

أ ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص :

أولاً : القتل
ثانياً : التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً
ثالثاً : العقوبات البدنية
رابعاً : التشويه

ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء.

ج ) أخذ الرهائن،

د ) العقوبات الجماعية،

هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً.

3- يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.

4- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمن ما يلي :

أ ) يجب أن تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته،

ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية،

ج ) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،

د ) يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً،

هـ) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً،

و ) لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب،

ز ) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،

ح ) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى الطرف الذي يبرئ أو يدين هذا الشخص،

ط) للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً،

ي ) يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،

5- تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد.

6- يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.

7- يجب، تفادياً لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية :

أ ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها،

ب) ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" أن يعاملوا طبقاً لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.

8- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيداً من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها.

البروتوكول رقم (7) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1984

تاريخ التنفيذ: الثلاثاء، ١ نوفمبر ١٩٨٨

المادة 5 Equality between spouses
vيتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والالتزامات التي من طابع القانون الخاص وذلك فيما بينهما، وكذلك في علاقتهما بأولادهما عند الزواج وأثناء الزواج وفي حالة انحلال الرابطة الزوجية. وهذه المادة لا تمنع الدولة من اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة لمصلحة الأطفال.

البروتوكول رقم (12) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 2000

تاريخ التنفيذ: السبت، ١ أبريل ٢٠٠٠

المقدمة
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذا البروتوكول،

مراعاة للمبدأ الأساسي الذي يكون كافة الأشخاص – بناء عليه – متساوين أمام القانون ويكون لهم الحق في حماية القانون بالتساوي،

واعتزاما منها في اتخاذ خطوات إضافية لتشجيع المساواة بين كافة الأشخاص من خلال التطبيق الجماعي للحظر العام للتمييز من خلال اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم توقيعها في روما في الرابع من نوفمبر 1950. (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،

وإذ تؤكد مجدداً أن مبدأ عدم التمييز لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات من أجل تشجيع المساواة الكاملة والفعالة بشرط أن يكون هناك مبرر معقول وموضوعي لتلك الإجراءات،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1 الحظر العام للتمييز
1- يكفل التمتع بأي حق يضعه القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.

2- لا يتعرض أحد للتمييز من أي سلطة عامة بسبب ما ذكر في الفقرة (1).