WhatConvention.org

International legal search engine

332 الإشارة إلى أن هذه النسخة ماهي إلا نسخة مؤقتة و بالتالي فتعليقاتكم و أرائكم جد مهمة لتحسين النسخة النهائية

المواد المناسبة

عدد المواد : 48 in 44 conventions.

ميثاق الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ، اليونسكو 1945

تاريخ التنفيذ: الاثنين، ٤ نوفمبر ١٩٤٦

: ١٦‏/١١‏/١٩٤٥

: Londres

: Gouvernement du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande

المادة 1 PURPOSES AND FUNCTIONS
The Governments of the States Parties to this Constitution on behalf of their peoples declare:

That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed;

That ignorance of each other's ways and lives has been a common cause, throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the peoples of the world through which their differences have all too often broken into war;

That the great and terrible war which has now ended was a war made possible by the denial of the democratic principles of the dignity, equality and mutual respect of
men, and by the propagation, in their place, through ignorance and prejudice,of the doctrine of the inequality of men and races;

That the wide diffusion of culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual assistance and concern;

That a peace based exclusively upon the political and economic arrangements of governments would not be a peace which could secure the unanimous, lasting and sincere
support of the peoples of the world, and that the peace must therefore be founded, if it is not to fail,upon the intellectual and moral solidarity of mankind.

For these reasons, the States Parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities for education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication
between their peoples and to employ these means for thepurposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge
of each other's lives;

In consequence whereof they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for the purpose of advancing, through the educational and scientific and cultural relations of the peoples of the world, the objectives of international peace and of the common welfare of mankind for which the United Nations Organization was established andwhich its Charter proclaims.

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي 2000

تاريخ التنفيذ: السبت، ٢٦ مايو ٢٠٠١

: ١١‏/٠٧‏/٢٠٠٠

: Lomé

: Président de la Commission de l'Union Africaine

المادة 4 المبادئ
يعمل الاتحاد وفقاً للمبادئ التالية :-
أ- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد .
ب - احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال .
ج- مشاركة الشعوب الأفريقية في أنشطة الاتحاد .
د - وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية.
هـ- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.
و - منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
ز- عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
ح- حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ط- التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن.
ي- حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن.
ك- تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد.
ل– تعزيز المساواة بين الجنسين.
م - احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
ن- تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.
س- احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.
ع - إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.

Additional Protocol to the European Social Charter, COE, 1988

تاريخ التنفيذ: الجمعة، ٤ سبتمبر ١٩٩٢

: ٠٥‏/٠٥‏/١٩٨٨

: Strasbourg

: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

المادة 1 Right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex
1. With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure or promote its application in the following fields:

* access to employment, protection against dismissal and occupational resettlement;

* vocational guidance, training, retraining and rehabilitation;

* terms of employment and working conditions including remuneration;

* career development including promotion.

2. Provisions concerning the protection of women, particularly as regards pregnancy, confinement and the post- natal period, shall not be deemed to be discrimination as referred to in paragraph 1 of this article.

3. Paragraph 1 of this article shall not prevent the adoption of specific measures aimed at removing de facto inequalities.

4. Occupational activities which, by reason of their nature or the context in which they are carried out, can be entrusted only to persons of a particular sex may be excluded from the scope of this article or some of its provisions.

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981

تاريخ التنفيذ: الثلاثاء، ٢١ أكتوبر ١٩٨٦

: ٢٨‏/٠٦‏/١٩٨١

: Nairobi

المادة 2
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.

الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990

تاريخ التنفيذ: الاثنين، ٢٩ نوفمبر ١٩٩٩

: ٠١‏/٠٧‏/١٩٩٠

: Adis Abeba

: Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine

المادة 11 التعليم
1- يكون لكل طفل الحق في التعليم.

2- يوجه تعليم الطفل إلى:
(أ) تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد ممكن،
تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإشارة على وجه الخصوص إلى تلك الحقوق الواردة في أحكام المواثيق الإفريقية المختلفة بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وإعلان واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
(ج) المحافظة على تقوية الأخلاقيات والقيم التقليدية والثقافات الأفريقية الإيجابية،
(د) إعداد الطفل لحياة المسئولية في مجتمع حر تسوده روح التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين كافة الشعوب والجماعات العرقية والقبلية والدينية،
(هـ) المحافظة على الاستقلال الوطني والتكامل الإقليمي،
(و) تشجيع وتحقيق الوحدة والتضامن الإفريقي،
(ز) تنمية احترام البيئة والموارد الطبيعية،
(ح) تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية الأولية.

3- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات الملائمة بهدف تحقيق الإدراك الكامل لهذا الحق، وعلى وجه الخصوص:
(أ) تقوم بتوفير التعليم الإلزامي الأساسي،
(ب) تقوم بتشجيع تطوير التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة، وجعله مجانياً بشكل تدريجي ومتاحاً للجميع،
(ج) تقوم بجعل التعليم الجامعي متاحاً للجميع على أساس القدرات بكافة الوسائل الملائمة،
(د) تقوم باتخاذ الإجراءات التي تشجع على الحضور المنتظم في المدارس، وتقليل معدلات الانقطاع،
(هـ) تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بالأطفال الإناث، والأطفال الموهوبين، والأطفال المحرومين لضمان إتاحة التعليم المتساوي لكافة شرائح المجتمع.

4- تحترم الدول أطراف هذا الميثاق حقوق وواجبات الآباء والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – في اختيار مدارس أطفالهم غير تلك التي تنشئها السلطات العامة والتي تتفق مع أدنى المقاييس التي تقرها الدولة، لضمان التعليم الديني والأخلاقي للطفل بالحد الذي يتناسب مع قدرات الطفل.

5- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان معاملة الطفل الذي يخضع للتأديب المدرسي أو من الوالدين بشكل إنساني، وباحترام للكرامة الملازمة للطفل، وبما يتفق مع هذا الميثاق.

6- يكون لدى الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن يكون لدى الأطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية.

7- لا يفسر أي جزء من هذه المادة على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية بموجب مراعاة المبادئ الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتفق متطلبات التعليم الذي يقدم في مثل هذه المؤسسات بالحد الأدنى للمقاييس التي تضعها الدول.
المادة 18 حماية الأسرة
1- تكون الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وتتمتع بحماية ودعم الدولة لتكوينها ونموها.

2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق التدابير اللازمة لضمان المساواة في الحقوق والمسئوليات بالنسبة للزوجين فيما يتعلق بالأطفال أثناء الزواج وفي حالة الانفصال، وفي حالة الانفصال يسن حكم من أجل الحماية الضرورية للطفل.

3- لا يحرم طفل من الإنفاق بسبب الحالة الزوجية لوالديه.

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 1990

تاريخ التنفيذ: الجمعة، ١٤ ديسمبر ١٩٩٠

المقدمة
1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2. لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.

3. من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4. تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.

5. باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

6. يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.

7. يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.

8. ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.

9. ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

10. ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

11. تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.

ميثاق الأمم المتحدة 1945

تاريخ التنفيذ: الثلاثاء، ٢٦ يونيو ١٩٤٥

: ٢٦‏/٠٦‏/١٩٤٥

: San Francisco

: ,Etats-Unis et Secrétaire Général des Nations Unies

المقدمة
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا

* أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

* وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

* وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

* وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا

* أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،

* وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

* وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،

* وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".
المادة 8
لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي 2000

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٧ ديسمبر ٢٠٠٠

المادة 23 المساواة بين الرجال والنساء
تكفل المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات بما في ذلك الوظيفة والعمل والأجر،

ولا يمنع مبدأ المساواة المحافظة على أو تبني الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لصالح الجنس الأقل تمثيلاً.

Inter-American Democratic Charter, OAS, 2001

تاريخ التنفيذ: الثلاثاء، ١١ سبتمبر ٢٠٠١

المادة 9
The elimination of all forms of discrimination, especially gender, ethnic and race discrimination, as well as diverse forms of intolerance, the promotion and protection of human rights of indigenous peoples and migrants, and respect for ethnic, cultural and religious diversity in the Americas contribute to strengthening democracy and citizen participation.
المادة 28
States shall promote the full and equal participation of women in the political structures of their countries as a fundamental element in the promotion and exercise of a democratic culture.

الميثاق الاجتماعي الأوروبي 1996

تاريخ التنفيذ: الخميس، ١ يوليو ١٩٩٩

: ٠٣‏/٠٥‏/١٨٠٠

: Strasbourg

: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

المادة 4 الحق في مكافأة عادلة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في مكافأة عادلة – يتعهد الأطراف:

1- بالاعتراف بحق العمال في مكافأة توفر لهم ولأسرهم مستوى معيشة لائق،

2- بالاعتراف بحق العمال في معدل متزايد للمكافأة عن الوقت الإضافي خضوعاً للاستثناءات في حالات معينة،

3- بالاعتراف بحق العمال الرجال والنساء في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة،

4- بالاعتراف بحق كافة العمال في فترة إخطار معقولة قبل إنهاء التوظيف،

5- بالسماح بالخصم من الأجر فقط بموجب الشروط وبالحد الذي تقرره القوانين أو اللوائح المحلية أو تحدده الاتفاقيات الجماعية أو أحكام التحكيم.

تتم ممارسة هذه الحقوق عن طريق الاتفاقيات الجماعية التي تعقد بشكل حر، أو عن طريق الآلية القانونية لتحديد الأجور، أو عن طريق الوسائل الأخرى المناسبة للظروف المحلية.
المادة 20 The right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex
الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل التوظيف والمهن دون تمييز بسبب الجنس بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل التوظيف والمهن دون تمييز بسبب الجنس – يتعهد الأطراف بالاعتراف بذلك الحق، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أو تشجيع تطبيقه في المجالات التالية:

a- سهولة التوظف والحماية ضد الفصل وإعادة التأهيل المهني،
b- التوجيه المهني والتدريب وإعادة التدريب وإعادة التأهيل،
c- شروط التوظيف وظروف العمل – بما في ذلك المكافآت،
d- التطور في العمل – بما في ذلك الترقية.
المادة 27 حق العمال ذوي المسؤوليات العائلية في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المساواة في الفرص والمعاملة فيما بين العمال الرجال والنساء ذوي المسئوليات العائلية وبين هؤلاء العمال والعمال الآخرين – يتعهد الأطراف:

1- باتخاذ الإجراءات المناسبة:

a-لتمكين العمال ذوي المسئوليات العائلية أن يلتحقوا ويظلوا في العمل، وكذلك إعادة التحاقهم بالعمل بعد التغيب بسبب تلك المسئوليات – بما في ذلك الإجراءات في مجال التوجيه والتدريب المهني،
b- لوضع احتياجاتهم في الاعتبار فيما يتعلق بظروف التوظيف والضمان الاجتماعي،
c- لتطوير أو تشجيع الخدمات العامة أو الخاصة – وعلى وجه الخصوص خدمات رعاية الأطفال أثناء النهار الترتيبات الأخرى لرعاية الأطفال،

2- لتوفير إمكانية الحصول على إجازة أبوية – لأي من الوالدين – أثناء فترة ما بعد إجازة الوضع لرعاية الطفل والتي يحدد مدتها وشروطها القانون المحلي أو الاتفاقيات الجماعية أو الإجراءات المتبعة،

3- لضمان أن المسئوليات العائلية لن تشكل بهذا سبباً وجيهاً لإنهاء التوظيف.

European Social Charter, COE, 1961

تاريخ التنفيذ: الجمعة، ٢٦ فبراير ١٩٦٥

: ١٨‏/١٠‏/١٩٦١

: Turin

: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

المقدمة
The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and of facilitating their economic and social progress, in particular by the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;

Considering that in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 1950, and the Protocol thereto signed at Paris on 20th March 1952, the member States of the Council of Europe agreed to secure to their populations the civil and political rights and freedoms therein specified;

Considering that the enjoyment of social rights should be secured without discrimination on grounds of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin;

Being resolved to make every effort in common to improve the standard of living and to promote the social well- being of both their urban and rural populations by means of appropriate institutions and action,

Have agreed as follows:
المادة 4 The right to a fair remuneration
With a view to ensuring the effective exercise of the right to a fair remuneration, the Contracting Parties undertake:

1. to recognise the right of workers to a remuneration such as will give them and their families a decent standard of living;

2. to recognise the right of workers to an increased rate of remuneration for overtime work, subject to exceptions in particular cases;

3. to recognise the right of men and women workers to equal pay for work of equal value;

4. to recognise the right of all workers to a reasonable period of notice for termination of employment;

5. to permit deductions from wages only under conditions and to the extent prescribed by national laws or regulations or fixed by collective agreements or arbitration awards.

The exercise of these rights shall be achieved by freely concluded collective agreements, by statutory wage- fixing machinery, or by other means appropriate to national conditions.

European Code of Social Security (Revised), COE, 1990

تاريخ التنفيذ: الثلاثاء، ٦ نوفمبر ١٩٩٠

: ٠٦‏/١١‏/١٩٩٠

: Rome

: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

المقدمة
The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose, among others, of promoting their social progress;

Considering the value of harmonising the protection guaranteed by social security and the charges which result therefrom in conformity with common European standards;

Noting that national social security legislation has developed in most Council of Europe member States since the European Code of Social Security and the Protocol thereto were opened to signature on 16 April 1964;

Believing that this development necessitates a revision of those instruments to the full extent appropriate, with a view, on the one hand, to adjusting them to the present aspirations and capacity of European society and, on the other hand, to extending social security protection to the whole population, together with individual social rights, and eliminating discrimination, in particular discrimination based on sex;

Recognising the advantage of improving the standards laid down in the European Code of Social Security and its Protocol and giving them greater flexibility and of embodying new standards in a revised Code designed progressively to take the place of the Code and Protocol of 16 April 1964,

Have agreed on the following provisions, which have been drawn up with the collaboration of the International Labour Office:
المادة 3
1. Each Contracting State shall specify in its instrument of ratification, acceptance, approval or accession the part or parts of Parts II to X in respect of which it accepts the obligations embodied in this (revised) Code.

2. Each Party shall secure to the persons protected, in connection with any of the Parts II to X for which it accepts the obligations embodied in this (revised) Code, the benefit provided for in that part for the contingency or contingencies covered, in accordance with the provisions of that part.

3. Each Contracting State accepting the obligations embodied in Parts II, III, IX and X shall be deemed also to comply with the obligations embodied in Part VI, if its legislation entitles victims of work accidents or occupational diseases to medical care, sickness and invalidity benefit and their survivors to survivors' benefit, irrespective of the origin of the respective contingencies and provided that such legislation does not make entitlement to benefit conditional on any qualifying period. For the purposes of this paragraph, a Contracting State deemed to comply with the obligations embodied in Part X in accordance with paragraph 4 of this article shall be considered to have accepted the obligations of Part X.

4. Each Contracting State accepting the obligations embodied in Parts V, VII and IX shall be deemed also to comply with the obligations of Part X if, where Parts V and IX are concerned, its legislation protects the total economically active population and if, where Part VII is concerned, its legislation protects all children of the economically active population.

5. Any Contracting State which wishes to avail itself of the provisions of paragraphs 3 or 4 of this article shall so specify in its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

6. Each Party shall endeavour to take appropriate measures to ensure equal treatment for protected persons of both sexes in the application of those parts of the present (revised) Code whose obligations it has accepted.

الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه، 1994

تاريخ التنفيذ: الأحد، ٥ مارس ١٩٩٥

: ٠٩‏/٠٦‏/١٩٩٤

: Belém do Pará

: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains

المقدمة
إن الدول أطراف هذه الاتفاقية،

اعترافاً منها بأن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يكفله الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم التأكيد عليه في الوثائق الدولية والإقليمية الأخرى،

وتأكيداً على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويفسد مراعاة مثل هذه الحقوق ويحبط التمتع بها وممارستها،

واهتمامًا بأن العنف ضد النساء هو جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإظهاراً لعدم تكافؤ القوة في العلاقات بين النساء والرجال من الناحية التاريخية،

وتذكيراً بإعلان نبذ العنف ضد النساء الذي أقره الاجتماع الخامس والعشرين لممثلي اللجنة الأمريكية للمرأة، وتأكيداً أن العنف ضد النساء يعم كل قطاعات المجتمع بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو المجموعة العرقية أو الدخل أو الثقافة أو المستوى التعليمي أو العمر أو الدين، ويضرب في كافة قواعده،

واقتناعاً بأن نبذ العنف ضد النساء هو أمر حيوي من أجل تطورهن فردياً واجتماعياً، ومن أجل مشاركتهن الكاملة والمتساوية في كافة مناحي الحياة،

واقتناعاً بأن تبني اتفاقية بشأن منع واستئصال العنف والعقاب من خلال إطار منظمة الدول الأمريكية هو مساهمة إيجابية لحماية حقوق النساء وإزالة العنف ضدهم.

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 8
توافق الدول الأطراف على التعهد بإجراءات معينة تدريجياً – بما في ذلك برامج:

1- تشجيع الوعي ومراعاة حق المرأة في التحرر من العنف وحقها في احترام حقوقها البشرية وحمايتها،

2- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء – بما في ذلك تنمية البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية المناسبة لكل مستوى في العملية التعليمية لمقاومة الأضرار والعادات وكافة الممارسات الأخرى التي تقوم على فكرة الدونية أو التفوق إما بسبب الجنس أو بسبب الأدوار النمطية للرجال والنساء والتي تجيز أو تزيد من العنف ضد النساء،

3- تشجيع تدريب وتعليم كل أولئك المعنيين بتطبيق العدالة والعاملين بالشرطة والمسئولين عن تطبيق القانون وكذلك العاملين الآخرين المسئولين عن تنفيذ سياسات منع وعقوبة واستئصال العنف ضد النساء،

4- توفير الخدمات المتخصصة المناسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف عن طريق الوكالات العامة والخاصة بما في ذلك المأوى وخدمات الاستشارة لكافة أفراد الأسرة عندما يكون ذلك مناسباً ورعاية الأطفال الضحايا،

5- تشجيع وتدعيم التعليم الحكومي والخاص الموضوع لرفع وعي العامة بخصوص مشاكل العنف ضد النساء ووسائل علاجها،

6- توفير البرامج الفعالة للتدريب وإعادة التكيف للنساء اللاتي يتعرضن للعنف لتمكينهن من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة والخاصة والاجتماعية،

7- تشجيع وسائل الاتصال لتطوير سياسات إعلامية مناسبة من أجل المساهمة في استئصال العنف ضد النساء في كل أشكاله وتعزيز الاحترام لمكانة المرأة،

8- التكفل بالبحث وجمع الإحصاءات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بأسباب ونتائج تكرار العنف ضد النساء من أجل الوصول إلى فعالية إجراءات منع وعقاب واستئصال العنف ضد النساء وصياغة وتنفيذ التعديلات اللازمة، و

9- تشجيع التعاون الدولي من أجل تبادل الأفكار والتجارب وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Women, OAS, 1948

تاريخ التنفيذ: الأربعاء، ٢٩ ديسمبر ١٩٥٤

: ٠٢‏/٠٥‏/١٩٤٨

: Bogota

: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains

المقدمة
The governments represented at the Ninth International Conference of American States,

Considering:

That the majority of the American Republics, inspired by lofty principles of justice, have granted civil rights to women;

That it has been a constant aspiration of the American community of nations to equalize the status for men and women in the enjoyment and exercise of civil rights;

That Resolution XX of the Eighth International Conference of American States expressly declares:

"That women have the right to the enjoyment of equality as to civil status";

That long before the women of America demanded their rights they were able to carry out nobly all their responsibilities side by side with men;

That the principle of equality of human rights for men and women is contained in the Charter of the United Nations,

Have Resolved:

To authorize their respective Representatives, whose Full Powers have been found to be in good and due form, to sign the following articles:
المادة 1
The American States agree to grant to women the same civil rights that men enjoy.

Inter-American Convention on the Granting of Political Rights to Women, OAS, 1948

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٥ فبراير ١٩٤٨

: ٠٢‏/٠٥‏/١٩٤٨

: Bogota

: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains

المقدمة
The governments represented at the Ninth International Conference of American States,

Considering:

That the majority of the American Republics, inspired by lofty principles of justice, have granted political rights to women;

That it has been a constant aspiration of the American community of nations to equalize the status for men and women in the enjoyment and exercise of political rights;

That Resolution XX of the Eighth International Conference of American States expressly declares:

"That women have the right to political treatment on the basis of equality with men";

That long before the women of America demanded their rights they were able to carry out nobly all their responsibilities side by side with men;

That the principle of equality of human rights for men and women is contained in the Charter of the United Nations,

Have Resolved:

To authorize their respective Representatives, whose Full Powers have been found to be in good and due form, to sign the following articles:
المادة 1
The High Contracting Parties agree that the right to vote and to be elected to national office shall not be denied or abridged by reason of sex.

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية 1985

تاريخ التنفيذ: الأحد، ٣ أبريل ١٩٨٨

: ١٠‏/١٢‏/١٩٨٥

: New York

: Secrétaire Général des Nations Unies

المقدمة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لأيما سبب، ولا سيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني،

وإذ تلاحظ أنه وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين،

وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية،

وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1977، يؤكد رسميا ضرورة القضاء على الفصل العنصري في الألعاب الرياضية على وجه السرعة،

وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وإذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة على أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة على ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة،

وإذ هي مصممة على اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على أساس المبدأ الأوليمبي،

وإذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادئ الأوليمبية، وبذلك يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات،

ورغبة منها في تنفيذ المبادئ المجسدة في الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية،

واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلى تدابير أكثر فعالية على الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء على الفصل العنصري في الألعاب الرياضية،
قد وافقت على ما يلي:
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير "الفصل العنصري" نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخرى من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب أفريقيا، ويقصد بتعبير "الفصل العنصري في الألعاب الرياضية" تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة،

(ب) يقصد بتعبير "المرافق الرياضية الوطنية" أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية،

(ج) يقصد بتعبير "المبدأ الأوليمبي" مبدأ عدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي،

(د) يقصد بتعبير "العقود الرياضية" أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي،

(هـ) يقصد بتعبير "الهيئات الرياضية" أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية على الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأوليمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الإدارة الرياضية الوطنية،

(و) يقصد بتعبير "فريق" مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخرى،

(ز) يقصد بتعبير "الرياضيون" كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردي أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق.

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, COE, 1997

تاريخ التنفيذ: الأربعاء، ١ ديسمبر ١٩٩٩

: ٠٤‏/٠٤‏/١٩٩٧

: Oviedo

: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

المادة 14 Non- selection of sex
The use of techniques of medically assisted procreation shall not be allowed for the purpose of choosing a future child's sex, except where serious hereditary sex- related disease is to be avoided.

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960

تاريخ التنفيذ: الثلاثاء، ٢٢ مايو ١٩٦٢

المقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،

وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،

وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،

وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،

وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،

وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،

وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،

يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.
المادة 2
عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:

(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،

(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،

(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.
المادة 6
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتى صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٣ سبتمبر ١٩٨١

: ١٩‏/١٢‏/١٩٧٩

: New York

: Secrétaire Général des Nations Unies

المقدمة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، و بكرامة الفرد وقدره،
وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا و متساوين في الكرامة و الحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

و إذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية،

و إذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل و المرأة في الحقوق،

و إذ تلحظ أيضا القرارات و الإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل و المرأة في الحقوق،

و إذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

و إذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق و احترام كرامة الإنسان، و يعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، و يعوق نمو رخاء المجتمع و الأسرة، و يزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

و إذ يساورها القلق، و هي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء و الصحة و التعليم
و التدريب و فرص العمالة و الحاجات الأخرى،

و إذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف و العدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل و المرأة،

و إذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية و التمييز العنصري و الاستعمار و الاستعمار الجديد و العدوان و الاحتلال الأجنبي و السيطرة الأجنبية و التدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال و النساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،

و إذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم و الأمن الدوليين، و تخفيف حدة التوتر الدولي، و تبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية و الاقتصادية، و نزع السلاح العام و لا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة و فعالة، و تثبيت مبادئ العدل و المساواة و المنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، و إعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال،

و كذلك من شأن احترام السيادة الوطنية و السلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي و التنمية، و الإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة،

و إيمانا منها بأن التنمية التامة و الكاملة لأي بلد، و رفاهية العالم، و قضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

و إذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة و في تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، و الأهمية الاجتماعية للأمومة و لدور الوالدين كليهما في الأسرة و في تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

و إذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

و قد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، و على أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله و مظاهره،

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة و دون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، و تحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، و ضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص و المؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، و كفالة تصرف السلطات و المؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف و الممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، و لا سيما الميادين السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة و تقدمها الكاملين. و ذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و التمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل و المرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية و العامة للبلد، و بوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات و الاستفتاءات العامة، و الأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة و في تنفيذ هذه السياسة، و في شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، و دون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. و تضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، و بوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي و المهني، و الالتحاق بالدراسات و الحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، و تكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، و كذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، و في الامتحانات، و في مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق و المعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل و دور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، و لا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، و تنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة و نوع العمل، و الحق في الترقية و الأمن على العمل وفى جميع مزايا و شروط الخدمة، و الحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، و الحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، و كذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، و لا سيما في حالات التقاعد والبطالة و المرض و العجز و الشيخوخة و غير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، و كذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية و سلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة و التمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، و لا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، و أن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل و الولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل و المرأة نفس الحقوق، و لاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، و الرهون العقارية و غير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية و في جميع جوانب الحياة الثقافية
المادة 14
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات و النصائح و الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب و التعليم، الرسمي و غير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، و كذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية و الإرشادية، و ذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي و الإصلاح الزراعي و كذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، و لا سيما فيما يتعلق بالإسكان و المرافق الصحية و الإمداد بالكهرباء و الماء، و النقل، و المواصلات.
المادة 15
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، و تساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. و تكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود و إدارة الممتلكات، و تعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4. تمنح الدول الأطراف الرجل و المرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات العائلية، و بوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل و المرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، و في عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق و المسؤوليات أثناء الزواج و عند فسخه،
(ح) نفس الحقوق و المسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما و في جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل و الذي يليه، و في الحصول على المعلومات و التثقيف و الوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق بالولاية و القوامة و الوصاية على الأطفال و تبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج و الزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة و المهنة و نوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية و حيازة الممتلكات و الإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
المادة 17
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا و بعد تصديق الدولة الطرف الخامسة و الثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة و عشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة و الكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها و يعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرا في العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية و كذلك النظم القانونية الرئيسية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف و لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، و قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. و يعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، و يبلغها إلى الدول الأطراف.

4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. و في ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.

8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ، 1957

تاريخ التنفيذ: الاثنين، ١١ أغسطس ١٩٥٨

: ٢٠‏/٠٢‏/١٩٥٧

: New York

: Secrétaire Général des Nations Unies

المقدمة
إن الدول المتعاقدة،

لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا علي صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلي الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو انحلاله أو لتغير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية،

وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته"،

وحرصا منها علي مؤازرة الأمم المتحدة في العمل على بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة،

وقد اتفقت على الأحكام التالية: