WhatConvention.org

International legal search engine

332 الإشارة إلى أن هذه النسخة ماهي إلا نسخة مؤقتة و بالتالي فتعليقاتكم و أرائكم جد مهمة لتحسين النسخة النهائية

إعلان بشأن القضاء على جميع أنواع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٢٦ نوفمبر ١٩٨١

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 0 دولة

المقدمة
إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة المتأصلتين في جميع البشر، وإن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تعلن مبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير أو الضمير أو الدين أو المعتقد.

وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة الحق في حرية التفكير أو الضمير أو الدين أو أي معتقد كان، قد جلبا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروباً ومعاناة عظيمة للبشرية، ولا سيما حيث يكونان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم.

وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن حرية الدين أو المعتقد يجب احترامها وضمانها بصورة تامة.

وإذ تضع في اعتبارها أن من الضروري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، وضمان عدم جواز استخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف الميثاق وصكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بالموضوع وأغراض ومبادئ هذا الإعلان.

واقتناعاً منها بأن حرية الدين أو المعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، والقضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري.

وإذ تلاحظ مع الارتياح اعتماد عدة اتفاقيات، ونفاذ بعض الاتفاقيات، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على مختلف أشكال التمييز.

وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهي أمور لا تزال بينة في بعض مناطق العالم.

وإذ حزمت أمرها على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء قضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:
المادة 1
1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية أن يكون له دينا أو أي معتقد يختاره وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، جهراً أو سرا.

2- لا يتعرض أحد لقسر يؤثر على حريته في أن يكون له دين أو معتقد يختاره هو.

3- لا تخضع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
المادة 2
1- لا يتعرض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو المعتقد.

2- في مصطلح هذا الإعلان، يعني تعبير "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي تفريق أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره إلغاء أو إضعاف الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.
المادة 3
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويدان بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسليمة بين الأمم.
المادة 4
1- تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع وإنهاء التمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفي ممارستها والتمتع بها.

2- تبذل جميع الدول كل جهد لسن، أو إلغاء ما تقتضيه الضرورة من تشريعات لمنع أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب على أساس الدين أو المعتقد في هذا الشأن.
المادة 5
1- يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقاً لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها.

2- يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقاً لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين، حسبما الحالة، ولا يجبر على تلقي تعليم في الدين أو المعتقد رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حيث أن أفضل مصالح الطفل تتمثل في المبدأ التوجيهي.

3- يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وينشأ على روح التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان.

4- إذا لم يكن الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر على رغباتهم، بشأن الدين أو المعتقد، حيث أن أفضل مصالح الطفل تتمثل في المبدأ التوجيهي.

5- يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقد التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا الإعلان.
المادة 6
بناء على المادة 1 من هذا الإعلان، ومراعاة لأحكام الفقرة 3 من المادة 1، يشمل الحق في حرية التفكير أو الضمير أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:

(أ) العبادة أو الاجتماع في إطار دين أو معتقد، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.

(ب) إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.

(ج) صنع واقتناء واستعمال الأدوات والمواد الضرورية المتعلقة بطقوس أو عادات دين أو معتقد، على أن يكون ذلك بشكل مناسب

(د) كتابة ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات.

(هـ) تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.

(و) التماس وتلقي مساهمات طوعيه، مالية وغيرها، من الأفراد والمؤسسات.

(ز) تدريب وتعيين وانتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين حسب متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.

(ح) مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد والشعائر وفقا لمبادئ دين الفرد أو معتقده.

(ط) إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7
تكفل في التشريع الوطني الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، بحيث يتمكن كل فرد من الاستفادة من هذه الحقوق والحريات عمليا.
المادة 8
لا يفسر أي شيء في هذا الإعلان على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.