البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999
تاريخ التنفيذ: الجمعة، ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٠
: ٠٦/١٠/١٩٩٩
: New York
: Secrétaire Général des Nations Unies
تم التوقيع عليها من طرف 80 دولة، تم التصديق عليها من طرف 113 دولة
- المقدمة
-
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، من جديد، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره، وبما الرجال والنساء من الحقوق المتساوية،
وإذ يلاحظ أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يلدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تشير إلى أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان و الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على تنتهج بكل الطرق الملائمة ودون تأخير، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة ،
وإذ تعيد تأكيد تصميمها على ضمان تمتع المرأة التام، وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، و اتخاذ إجراءات فعالة لمنع وقوع انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،
قد اتفقت على ما يلي: - المادة 1
- تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة و وفقا للمادة الثانية والنظر فيها.
- المادة 2
- يجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات الأفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الحددة في الاتفاقية. و حيثما تقدم الرسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
- المادة 3
- تكون الرسائل مكتوبة و لا تكون غُفلا من الاسم. و لا تتسلم اللجنة أي رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الاتفاقية ليست طرفا في هذا البروتوكول.
- المادة 4
-
1 - لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت إلا إذا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا.
2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة:
(أ) متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
(ب) متى كانت غير متفقة مع أحكام الاتفاقية،
(ج) متى كانت بلا أساس واضح أو كانت غير مدعمة ببراهين كافية،
(د) متى شكلت إساءة لاستعمال الحق في تقديم رسالة،
(ه) متى كانت الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ. - المادة 5
-
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد بعد استلام رسالة ما قبل التوصل إلى قرار بشأن وجاهة موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية النظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف تدبير مؤقتة، حسب الاقتضاء، لتفادي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحية الانتهاك المدعى أو ضحاياه.
2 - عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا الفقرة (1) من هده المدة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية الرسالة أو بشأن وجاهة موضوعها. - المادة 6
-
1 - ما لم تعتبر اللجنة أن الرسالة غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، ورهنا بموافقة الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي رسالة تقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية.
2 - تقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة و توضح سبل الاتصاف، التي ربما تكون الدولة الطرف قد وفرتها. إن وجدت مثل تلك السبل. - المادة 7
-
1 - تنظر اللجنة في الرسائل الواردة بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي تتاح لها من جانب الأفراد أو مجموعات الأفراد أو بالنيابة عنهم، ومن جانب الدولة الطرف المعنية، شريطة إحالة هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
2 - تعقد اللجنة الجلسات مغلقة لدى دراسة الرسائل المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
3 - تقدم اللجنة، بعد دراسة الرسالة، بإحالة آرائها بشأن الرسالة مشفوعة بتوصياتها إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.
4 - تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب الآراء اللجنة مشفوعة توصياتها، إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
5 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المعلومات إضافة بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية. - المادة 8
-
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منظم من جانب دولة طرف
للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات و تقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.
2 - يجوز للجنة أن تقوم أخذة في اعتبارها أي ملاحظات ربما تمكن الدولة الطرف المعنية قد قدمتها و أي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها، بتعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر بهذا الشأن و تقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة الإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
3- تقوم الجنة، بعد درسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
4 - تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، تقديم ملاحظاتها إلى اللجنة
5 - يجري ذلك التحري بصفة سريرة، ويُلتمس الحصول على تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات. - المادة 9
-
1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة للتحر أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
2 - يجوز للجنة، عند اقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري. - المادة 10
-
1 - يجوز الدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9.
2 - لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بواسطة إشعار توجهه إلى الأمين العام. - المادة 11
- تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللجنة عملا بهذا البروتوكول.
- المادة 12
- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
- المادة 13
- تتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وهذا البروتوكول وبالدعاية لهما. وبتيسير الحصول على المعلومات عن آراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.
- المادة 14
- تضع اللجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه لدى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.
- المادة 15
-
1 - هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد وقعت الاتفاقية أو صدقت عليها، أو انضمت إليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - تكون هذا البروتوكول مفتوحا للانضمام إليه من جانب دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4 - يصير الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. - المادة 16
-
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه، عقب دخوله حيز النفاذ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو انضمامها إليه. - المادة 17
- لا يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول.
- المادة 18
-
1 - يجوز لأي دولة طرف اقترح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ أي تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف مشفوعة بطلب أن تخطره بما إذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وإذا فضل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد مؤتمر من هذا القبيل، يعقد الأمين العام المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الموافقة عليه.
2 - تصبح التعديلات نافذة عندما توافق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبلها أغلبية الثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفقا للعملية الدستورية لكل منها.
3 - عندما تصبح التعديلات نافذة فإنها تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. - المادة 19
-
1- يجوز لأي دولة طرف أن تتنصل من هذا البروتوكول في أي وقت بإخطار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا التنصل نافذًا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإخطار.
2 - لا يخل التنصل باستمرار تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي رسالة مقدمة بموجب المادة الثانية، أو أي شرع فيه بموجب المادة الثامنة قبل تاريخ نفاذ التنصل. - المادة 20
-
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تحدث في إطار هذا البروتوكول.
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يتم طبقا للمادة 18.
(ج) أي تنصل بموجب المادة 19. - المادة 21
-
1- يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والصينية والإنجليزية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا معتمدة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.