WhatConvention.org

International legal search engine

332 الإشارة إلى أن هذه النسخة ماهي إلا نسخة مؤقتة و بالتالي فتعليقاتكم و أرائكم جد مهمة لتحسين النسخة النهائية

ميثاق جامعة الدول العربية، 1945

تاريخ التنفيذ: الخميس، ٢٢ مارس ١٩٤٥

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 19 دولة

المقدمة
إن حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية

وحضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق الأردن

وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق

وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية

وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر

وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن

تثبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية،وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها،وتوجيها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها واستجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية

قد اتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية،وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية قد أناب عن سوريا
حضرة صاحب الدولة السيد فارس الخوري،رئيس مجلس الوزراء
حضرة صاحب الدولة جميل مردم بك،وزير الخارجية.

حضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق الأردن قد أناب عن شرق الأردن
حضرة صاحب الفخامة سمير الرفاعي باشا،رئيس الوزراء
حضرة صاحب المعالي سعيد المفتي باشا،وزير الداخلية
حضرة صاحب العزة سليمان النابلسي بك،نائب سر الحكومة .

حضرة صاحب الجلالة ملك العراق قد أناب عن العراق حضرة صاحب المعالي السيد أرشد العمرى،وزير الخارجية حضرة صاحب الفخامة السيد علي جوده الأيوبي،وزير العراق المفوض بواشنطن
حضرة صاحب المعالي السيد تحسين العسكري،وزير العراق المفوض بالقاهرة .

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية قد أناب عن المملكة العربية السعودية سعادة الشيخ يوسف ياسين،نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية سعادة السيد خير الدين الزركلي،مستشار مفوضية المملكة العربية السعودية بالقاهرة .

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية قد أناب عن لبنان
حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد كرامى،رئيس الوزراء سعادة السيد يوسف سالم،وزير لبنان المفوض بالقاهرة

حضرة صاحب الجلالة ملك مصر قد أناب عن مصر
حضرة صاحب الدولة محمود فهمي النقراشى باشا،رئيس مجلس الوزراء
حضرة صاحب السعادة محمد حسين هيكل باشا،رئيس مجلس الشيوخ
حضرة صاحب المعالي عبد الحميد بدوي باشا،وزير الخارجية
حضرة صاحب المعالي مكرم عبيد باشا،وزير المالية .
حضرة صاحب المعالي محمد حافظ رمضان باشا،وزير العدل
حضرة صاحب المعالي عبد الرازق أحمد السنهورى بك،وزير المعارف العمومية
حضرة صاحب العزة عبد الرحمن عزام بك،الوزير المفوض بوزارة الخارجية
حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن قد أناب عن اليمن

الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة،والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل قد اتفقوا على ما يأتي:
المادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة،فإذا رغبت في الانضمام،قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة،ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب
المادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها،وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها،والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها

كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الآتية

أ. الشؤون الاقتصادية والمالية،ويدخل في ذلك التبادل التجاري،والجمارك،والعملة،وأمور الزراعة والصناعة

ب. شؤون المواصلات،ويدخل في ذلك السكك الحديدية،والطرق والطيران،والملاحة،والبرق،والبريد

ج. شؤون الثقافة

د. شؤون الجنسية،والجوازات،والتأشيرات،وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين

هـ. الشؤون الاجتماعية

و. الشؤون الصحية
المادة 3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة،ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.

وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة،ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشؤون المشار إليها في المادة السابقة،وفي غيرها.

ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل،لكفالة الأمن والسلام،ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية
المادة 4
تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة،وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه،وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها،تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة.

ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى،ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
المادة 5
لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة،فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها،ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف،كان قراره عندئذ نافذا وملزما.

وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته.

ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة،وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها،للتوفيق بينهما.

وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
المادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة،أو خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها،أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا.

ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة،لا يدخل في حساب الأغلبية.

وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس،فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة.وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة،حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
المادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله.

وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
المادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى،وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير تلك النظام فيها.
المادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.

والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.
المادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
المادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين في العام في كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
المادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام، وأمناء مساعدين،وعدد كاف من الموظفين.

ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة الأمين العام، ويعين الأمين العام بموافقة المجلس الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.

ويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين.

ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين.

يعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
المادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة،ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
المادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها، وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي،بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.

وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.
المادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام.

ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادي.
المادة 16
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا الميثاق،يكتفي بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الآتية

أ. شؤون الموظفين

ب. إقرار ميزانية الجامعة

ج. وضع نظام داخلي لكل من المجلس،واللجان،والأمانة العامة

د. تقرير فض أدوار الاجتماع
المادة 17
تودع الدول المشتركة في الجامعة،الأمانة العامة نسخا من جميع المعاهدات والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أي دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.
المادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها،أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.

ولمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة،وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.
المادة 19
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن و السلام.

ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب.

وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
المادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقا للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة،

وتوضع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة،ويصبح الميثاق نافذا قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشرة يوما من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.

حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة1364(22مارس سنة1945)من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة.

وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
أ 1 ملحق خاص بفلسطين
منذ نهاية الحرب العظمى الماضية، سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، ولاية تلك الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسها، غير تابعة لأية دولة أخرى، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمورها لأصحاب الشأن فيها، وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمورها، فإن ميثاق العصبة في سنة 1919 لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه. كما أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى، وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة، فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة.
ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أن نظراً لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاً يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله .

* اتخذ مجلس الجامعة بتاريخ 9/9/1976 القرار رقم 3462 الآتي نصه والذي يقضى بقبول فلسطين، تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كامل العضوية بجامعة الدول العربية.
" يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية : " نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرة وزارة خارجية جمهورية مصر العربية بشأن قبول فلسطين، تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية عضو كامل العضوية بالجامعة , وأحاطت علماً بما تضمنته مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية في الموضوع , ولما كان ميثاق الجامعة قد نص على شرعية استقلال فلسطين، وعلى اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة ، ولما كانت قرارات مؤتمرات القمة العربية منذ مؤتمر الإسكندرية عام 1964، ثم مؤتمر الجزائر عام 1973، ومؤتمر الرباط عام 1974، قد أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني , ولما كان العمل في الجامعة قد جرى منذ عام 1964 على مشاركة فلسطين ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، في جميع أعمال الجامعة بمجالسها ولجانها ومنظماتها ومؤسساتها المختلفة فإن اللجنة توصى بقبول فلسطين، تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، عضوا كامل العضوية بجامعة الدول العربية ".
أ 2 ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة
نظرا لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفى لجانها شئونا يعود خيرها وأثرها على العالم العربي كله،ولأن أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها،وأن يعمل على تحقيقها فان الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية،يعنيها بوجه خاص أن توصى مجلس الجامعة،عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميثاق،بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع،وفيما عدا ذلك بألا يدخر جهدا لتعرف حاجاتها،وتفهم أمانيها وآمالها،وبأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تهيئه الوسائل السياسية من أسباب.
أ 3 ملحق خاص بتعيين الأمين العام للجامعة
اتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبد الرحمن عزام بك أمينا عاما لجامعة الدول العربية ويكون تعيينه لمدة سنتين،ويحدد مجلس الجامعة فيما بعد النظام المستقبل للأمانة العامة